الجمهورية التونسية
وزارة التربية
النّظــــام الدّاخلي بالمدارس الاعداديّة و المعاهـد
الفصل الأوّل
لا يتحقّق انتماء أي تلميذ إلى المؤسّسة التّربوية إلا بعد ترسيمه بھا أو تأكيده للترسيم في مُستھل كلّ سنة دراسيّة حسب موعد تضبطه الإدارة .
على جميع التّلاميذ و الفاعلين داخل المؤسسة التربوية النأي بھا عن كل التجاذبات السياسية والحزبية و الايديولوجية .
الفصل 2
يُستھلّ اليوم المدرسي بأداء موكب تحية العلم بما يلزم من الجدية والانضباط ويلتزم بذلك كلّ فرد من أفراد المؤسّسة التربوية .
الفصل 3
على التّلميذ واجب احترام المربّي وكافّة أعضاء الأسرة التربويّة و التّقيّد بما تستوجبه حُرمة المؤسّسة التربويّة
الفصل 4
التلميذ مطالب بالمواظبة وانجاز الفروض والمهام التي تستلزمها الدّراسة واحترام قواعد العيش الجماعي والتّراتيب المنظّمة للحياة المدرسيّة ، وكلّ تجاوز أو اخلال أو اعتداء على الأشخاص أو الممتلكات أو اتيان سلوك غير تربوي أو تعاطي مواد ممنوعة يُعرّض صاحبه للعقوبات التأديبيّة
الفصل 5
لا يُسمح للتّلاميذ بالخروج من القسم إلاّ في الحالات القصوى كما يُطلب منھم عدم البقاء بقاعات التدريس أوبممرّات الأقسام في أوقات الرّاحة ويُمنع عليھم الخروج من المؤسسة خلال فترات الاستراحة بين الحصص حفاظا على سلامتھم .
الفصل 6
يُطالب التّلاميذ بارتداء لباس لائق ومحتشم ونظيف مع اجباريّة ارتداء الميدعة بالنسبة إلى التلميذات و التّلاميذ بالمرحلة الإعداديّة وكافّة التلميذات بالتّعليم الثانوي.
الفصل 7
يُمنع على التّلاميذ اصطحاب الأمتعة الثمينة و لا تتحمل إدارة المؤسسة التربوية المسؤولية في حالة ضياعھا.
الفصل 8
كلّ تلميذ مطالب باحضار لوازمه المدرسيّة واحكام الاعتناء بها، وكلّ اخلال يُعتبر مخالفة تستوجب العقاب.
الفصل 9
كل تلميذ مُلزم باتباع التعليمات الخاصة بالسّلامةخاصّة أثناء ممارسة أنشطة التربية البدنية والأشغال التطبيقية وأنشطة النوادي.
الفصل 10
يتحتّم على كل التّلاميذ المصابين بأمراض مُعدية أو خطيرة إعلام ادارة المؤسسة التربوية بذلك ومغادرتها بعد التنسيق معها إلى حين الإستظهار بشھائد طبية (شھائد بُرء) تُثبت شفاءهم التّام .
الفصل 11
أ- الامتحانات ونظام المراقبة المستمرة
تشتمل على اختبارات شفوية و فروض عادية وفروض تأليفية تُضبط مواعيدھا حسب روزنامة يتمّ إعلام التّلاميذ بھا في الإبّان .
– يتعيّن على التّلاميذ المحافظة على أوراق فروضھم في كل المواد بعد إصلاحها من طرف المدرّسين ليستظھروا بھا عند التفطّن إلى أخطاء في أعدادھم .
– يُمنع على التّلاميذ أثناء إجراء الفروض مسك واستعمال وثائق أو كتب أو أجهزة الكترونيّة أو هواتف جوّالة… وكلّ مخالفة لذلك تُعتبر غشّا يُحال بموجبها التلميذ على مجلس التربية.
ھام جدا:
– كلّ غش أو محاولة غشّ أو المساعدة على الغشّ يُعرض مرتكبها على مجلس التربية ويعاقب بالرفت المؤقت ويُرفت نهائيّا في صورة العود.
ب- التغيّب عن الفروض
تُقرّر ادارة المدرسة الاعداديّة/المعهد شرعية الغياب من عدمها حسب ما يتوفّر لديھا من وثائق.
• الغياب غير المبرّر :يستوجب اسناد صفر للتلميذ.
• الغياب المبرّر : يستوجب اجراء فرض تعويضي تضبط الادارة موعده وتعلم التلميذ به بعد التنسيق مع أستاذ المادّة المعنيّة،وفي صورة غياب التّلميذ عن الفرض التعويضي يُسند له صفر بصفة آليّة.
ملاحظـة :
1- إذا تعذّر إجراء فرض تعويضي لأحد الفروض التأليفية يُعتبر التلميذ غير مرتّب.
2- يكون إعفاء التلاميذ من حصص التربية البدنية بناء على شھائد طبية مُسلّمة من قبل أطبّاء الصحّة العموميّة لاغير.
الفصل 12
مقابلة الأولياء للمدرّسين :
يُمكن للأولياء الاتّصال بإطار الإشراف الإداري للاطّلاع على روزنامة مقابلة المدرّسين وھم مُطالبون -عند الاقتضاء- بالاستجابة لدعوة الإدارة أو المدرّسين قصد الاتّصال بھم والتّحاور معھم في شؤون أبنائھم .
مـــلاحظة :
يُمكن لمديري المدارس الاعداديّة والمعاهد اضافة بعض الفصول لهذا النّظام الدّاخلي في علاقة بخصوصية مؤسّساتهم التربوية.
|
النّظــــام الدّاخلي بالمدارس الاعداديّة والمعاهـد
موقع متميّز